4877- والده يقتر عليه في النفقة فيأخذ من ماله بغير علمه ومقدار ما يجوز له من ذلك؟ - صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خيرا واحسنا إليكم نعم نفقت الولد واجبه على والده إلى أن يستاني عنه الكسب وما داما أنه صغير أو ليس له كسب وولده وغني إنه يجب عليه أن ينفق عليه النفقة الكافية وذلك
بالمعروف ذلك بالمعروف فإذا قصر الولد في إنفاقه على والده احتاج الولد وغفر بمالي لأبي هل أمانيا أن يأخذ منه قدر حقه على ما يكمل له النفقة الظرورية ويناله ضرر من تقصير والده ثم أيضاً
لابد ملاحظ أن لا يترتب على أخذه من بال والده لا يترتب عليه مضرر أكبر لأن يحصل من والده انتقام أو غضب شديد إذا يترتب على ذلك مفسده فإن برأة النفاسد مقدم على جلب المصالح الحاصل أنه
يجوز له أن يأخذ بشرطين شرط الأول أن يأخذ بقدر ما يكمل له الضرور منه ونفقه ولا يتجاوز ذلك ولا يتجاوز عن ذلك الثاني أن لا يترتب على أخذه غرر أكبر يعني يغضب مالده أو يقاطعه أو يترده
أو ما أشكى ذلك فإذا ترتب على الضرور فإن برأة المفسد مقدم على جلب المصالح إذا نأخونا هذا أفتع على صواب شرصاله في جملة على صواب في جملة لكن يطلاق الفتوى نعم ويطلاق الفتوى كده فيه خطأ
جزاره الله وخيره وعصمي بكم و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل