5048- شروط المسح على العمامة، وهل صبغ الحناء تمنع وصول الماء إلى الشعر؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المرسل المحمد علي له سؤالان يقول في أولهما هل يجوز المسح على الإمامة وهذا للحناء الذي يوضع على الرأس للزينة أو للتخفيف من الحرارة أو غير ذلك يجوز المسح عليه أفتونا ما أجهد أما الإمامة فيشرع المسح عليها بشروط إذا كانت الإمامة لرجل أما النساء فلا تلبس العمي أن هذا من التشبه بالرجل وأن تكون هذه الإمامة ساترة ليغلب الرأس إلا ما جرت العادة وأن تكون هذه الإمامة مثبتة مثبتة بذوابة من الخلف بذوابة النازلة من الخلف أو محنكة يعني يدارة منها دور تحت الحنك أو دوراني تحت الحنك حتى تكون ثابتة ويشقو نقضها ونزر بادي الحالة يمسح عليها للمقيم يوم الليلة وللمسافل لا تتين بليالها مثل الخفين حمدلله وأما الحناء وما يوضع على الرأس من المواد فهذا لا يمسح عليه ولهم يمسح على الرأس والحن ونهوه لا يمنع من صحة المسح والنزول الماء إلى الشعر من يخترق كتابة الحن والجرم الحن يخترق بالماء ويصل إلى الشعر إذا لو كان الحن عملت تلبدا على الرأس فالمسح تمسح عليه ويكفي هذا وهذا لا يمنع وصول الماء إلى ما تحتوي