5192- حكم التيمم للصلاة عند فقد الماء مع المقدرة على طلبه وتحصيله
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أول وأسئلة هذه الحلقة فضيلة الشيخ من المستم حمدان صديق من جمهورية بصرا العربية قنى نجأ حمادي بعد عدداً من الأسئلة يقول في أولها هل يصح لي التيمّم للصلاة مع كون الماء موجوداً على
مسافة تقرب من كيلو متر واحد وذلك في أذناء العمل في الظوء والاقتسال من الحدثين الأكبر والأسهر من أجل الصلاة قال تعالي أيها الذين أامل ملاقمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهاكم وايدكم إلى
المراهب وامسحوا بروؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جونوباً فالطهار فاوجروا الطهارة بالماء مع وجوده والقدرة على استعماله ولا يجوزاً يتيمّم الإنسان بالترابه وقادر على استعمال
الماء والماء متيسر قريباً منه كما ذكر السائق فإن أولى تصحوا صلاة لأنه تيمّم بالتراب مع وجود الماء والله جل وعلا اشترط في التيمّم عدم الماء قال تعالي فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً
طيباً فامسحوا بوجوهكم وايدكم منه ولو كان الإنسان في عمل فإن هذا لا يبرّر له ترك الوضوء وترك الإقتسال وطلب الماء القريب من هنا