5202- حكم بيع السلع بثمن مؤجل أكثر من ثمن البيع الحاضر، وحد الربح المعتبر

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

سعبكم الله يقول في سؤال ثالث، البيع المؤجل بغية ثمن أكثر من البيع الحاضر هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا يجوز البيع حالا ومؤجلا بأكثر من الثمن الحال ومقصطا كل هذا جهز لأنه لأنه الأصل في المعاملات الحل إلا مدل الدليل على تحريما وليقول يجل وعلا وحل الله البيع محر من ربا؟ نعم كثرت هذا الربح وقلت الشيخ اللها حد من عداب الشرأية أو الحكام وإن كثرت الفائدة يتبع السعر ويتبع المتوسط الذي ليس فيه إجهاه بالباع ولا ظلم للمشتري