5209- حكم استعمال الكحول الأبيض في تطهير الجروح، وهل ينقض الوضوء؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول في سؤال الآخر، ما حكم استخدام الكحول الابيض في تطهير بعض الجروح؟ وهل ينقض الوضوء؟ إذا كان هذا الكحول يسكر، فإنه ولا يجوز استعماله، لأنه نجس، لأن الصحيح أنه المسكر نجس وحرام، قد قال أنه بيصل الله عليه وسلم، تداوه ولا تداوه بحرام، ولا يجوز استعمال ما يسكر من الكحول والأشيبة وغير ذلك، نعم. يقول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لأنه نجس، نعم.