5229- حكم التيمم إن خشي شدة البرد على نفسه، وهل يؤخر الصلاة حتى يغتسل؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذا كان في برد ولا عندهما يسخنوا به الماء ويخافوا على نفسه مشدة البرد وإذا كان عندهما يسخنوا به الماء من حطة أو غير ذلك من مواد التسخين فلا يجوز له أن يتيمم وإذا كان في واسطة
التسخين وإما أنه واخر الصلاة إلى بعد طلع الشمس من أجل البرد هذا لا يجوز عليها نصلي في الوقت إن قدر على الطهارة بالماء وجب عليه ذلك وإلا فإن نويت يمم ويصلي قبل خروج الوقت نعم