5265- نذر أن يذبح ذبيحة ثم عجز عن الوفاء بنذره

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول في سؤال الرابع إذا نذر شخصاً نذراً في شأن ولده فقال إذا شوفي ولد من هذا المرض سأذبح هذه الذبيحة لكنه بعد أن شوفي ولد من المرض احتاج الابو لتلك الدابة التي هي محل النذر هل يجوز أن يبيعها ويؤمق جزء منها وما بقي يقضي به حاجته أو نذره أم لا يجوز ذلك؟ إذا كان عاجزاً عن الوفاب النذر أو يحتاج هذه الدابة بحيمة لنعام التي نذرها لبحها إحتاج إليها حاجة ورورية فإنه لا يتعين عليه ذبكه فقوليه صلى الله عليه وسلم لا نذرا قلبني أدن فيما لا يملك لا نذرا في ماصية الله ولا فيما لا يملكه الإنسان هذا لا يملكاً يلبح هذه الدابة لأن ذلك فوت عليه فوت عليه ضروراً من ضروراته ولكن عليه كفارة يمين نعم فإن أمكان يبيعها في نقل بينا ويقضي حاجة يقضي نذر ويقضي حاجة ما يبوث فيها النذر ما يبوث فيها إذا باعها وأخذ بعض ثمنها سلما وفى بالنذر كل هناك