5360- حكم بيع السلم الذي يعجل فيه الثمن ويؤجل المثمن، كقبض ثمن الزرع على أن يسلمه في وقت معلوم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

في سواه الآخر يقول عندنا في بلدنا يزرع الناس القطن والحبوب الحبوب القامح ونحوها واندما احتاج اذهبوا إلى غيري من عنده نقود فاخدوا منه وبلغ عشرين الف ليرا على طن من القطن في حيث الموسم فيأتي الموسم وأعطيه ذلك القدر علم أن الحكومة وضعت سعرا ثابتة للقطن هو ثلاثين الف ليرا وكذير من الإخوة هناك يجيزون هذا بحجة شيء معلوم إلى قدر معلوم ولكن ليس عند المنكافن طيبعا نقلبي وبميدي غير مرتاحين لهذا الأسلوب دعواج هل تعاملوه هذا صحيح أم حرام أفيدونا جزاكم الله خيرا اصل هذا التعامل حلال إلى سلما الثمن في مجلس العطة هذا يكون من باب السلام الذي هو تعجيل الثمن وتاجيل المثمن شارطي أن يكون الأجل معلومة وأن يكون المسلم فيه من غلطا بالصهة أما قرار ذلك أهل العلم فهو من العقول المغاحة والحمد لله ولا سفيها حاجة