5433- حكم المسح على الجورب في غير فصل الشتاء، وعلى الذي لا يشق نزعه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليكم في سؤال الآخر تقول هل يجوز المسفل على الشراب في غير بصل الشتاء؟ و هل يجوز المسفل عليها إذا لم يكن هناك مشقة في نزيها؟ أم لا بد بالمسح أن يكون هناك مشقة أفتونة معجوري؟ إذا كان الشراب يستر الرجل و يضفي عليها والإنسان بحاجة إلى اللبسه فإنه يمسح عليه يجوز له المسفل عليه بدل غسل الرجلين سبعا كان في الصيف أو كان ذلك في الشتاء؟ فإنه لا يلزمه الخلق ماذا ما أن هذا الشراب تتوفر في الشروط المطروبة؟ أن يكون ساترا لجميع الرجل؟ أن يكون ساترا لجميع الرجل بحيث لا يظار شيء منها؟ أن يكون ضافيا على محل الفرق؟ أن يستر الكعبين و ما تحتهما من الرجل؟ نعم