5675- حكم دفع الزكاة إلى الأقارب كالإخوة والأخوات ؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقرب فالإخوة هو الأخوات حيث لديهم مصدر رزق لكنه وائيل الزكاة تجول للفقير وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية فيرطام يكمل كفايته لمدة سنة والأقرب أو لا بها إلا إذا كان القريب من الوالدين أو من الأولاد أي من فرع المزك أو من أصوله لو كان قريب من من يرفه المزك لو مات لعدم وجود من يهجيه فإنها لا تحل له على أحد قولي العلمة لأنه الحال هذه يجب عليه أن يمهق عليه فلا يجعل الزكاة واقية لما له