5676- حكم دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة معيلها سارق؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا أعطيت الزكاة إلى طلبة أو أفراد أبوهم أولي أمرهم سارك أو منحرف، هل يجوز دانك؟ إذا كان الأفراد و الفقراء، إذا كان هذه الوسر محتاجة، و فيه من يقوم عليها و يرع مصالحها، فإنك تدفعها لمن يقوم عليهم، ينفقها عليهم، ولو كان أبوهم عنده بعض المخالفات، فإنهم لا دن بلخموك وهم بحاجة، فترطيها لغير والده، ترطيها لمن تأمنه على أن يصلها إليهم، ويجعلها في حاجتهم، وأما أبوهم والحال أنه يرتكب لكبائه، فهو لا يؤمن أن يصفها في المعاصل، فلا ترطى له، لأنه غير مؤمون