5701- حكم من تصرف في مال مديره بسبب تأخير الرواتب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

سنة الله عليكم ونفع عليكم المرسل عبدالله اكتبى بكتابة ذلك لسمه يقول في سؤاله الأول من عدد من الأسئلة يقول أنا أعمل في مؤسسة فردية وكان صاحب المؤسسة يطين الرواة بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى عشرة أشخاص وكان معي له ببلغ باقي إحسابات ونحوها وكنت أصلف منه وقاتل صرف فيه بدون علمه والآن أريد التحل من هذا الوضع وإلمان بأن هذا الشخص صاحب المال مريض ولا يقدر على معرفة أحد تولده إدارة عمل مع باقي شركائه وعرفت عليه الأمر وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا لأنني نسيت الإجمالي بالضبط حيث لم يكن دفعة واحدة لكن نبنه قال سامحناك في هذا وقطع السند فهل علي شيء أو كفاره وماذا توجهني؟ انت اخطعت في عملك هذا لأنك أمين والأمين لا يجوز له أن يخون الأمان ولو كان رأى تبوك يتأخر فطالب به أما أنك تأخذوا من مال صاحب المؤسسة بغي علمه فهل أمر لا يجوز؟ تقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمري مسلم إلا بطيبة من نفسه فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا بحكم شرعي حكم المحكمة الشرعي لأن ترفع عمرك إليها فإذا أذنت لك بالأخذ ما عندك له لأنه ظالم ولأنه ما طل فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعي أما أنك تفتير نفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز وعليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة ولو كانوا أولادة ولو كانوا أولادة ومجرد وكيل والمال ليس له حتى يسمح عنه المال ليغيره فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكان الذي أخلته ومثل