5996- حكم تخلف المأموم عن الإمام لسهو أو غفلة
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله لكم ببيرة الشيء خارساء من الرياض ألف يقول من حكم إذا تخلف المأموم عن إمامه في شيء من أفعال الصلاة لسهول أو بفلة أو سرعة كأن يرفع الإمام من الركوع قبل أن يركع المأموم أو
يرفع الإمام من السجود قبل أن يستد المأموم ولا أن يتأخر عنه تأخر كثيرا يجب عليه متابعة الإمام فالاقتداء به أو لي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تكبروا فلا تكبروا حتى
يكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا كانوا مؤمن متابعة الإمام فأياتين يفعال الصلاة بعد الإمامه مباشرة ولا يتأخر عنه وإذا تأخر عنه حتى انتهى
الإمام من الركوع ولم يركع إلا بعد منتهى الإمام من الركوع متعمدا بطل الصلاة أما إذا كان غير متعمد كوني لم يسمع الإمام فإنه يكون معذورا لكن عليها ناتي بركوع بعد الإمام ويلحق به