6124- حكم بيع الشيء قبل شرائه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم هذا سؤال في معاملاتيس عنه هذا السائل ويقول طويلة الشيخ ما الحكم في من يأتي إلى التاجر ويقول له هل تشتري منه لضاعه ما بسائل المعيم وذلك الشخص لا يمكتلت بضاعه ولكنه يقوم بشرائها من تاجره جملة بسائل أقل من السائل الذي تفق علي مع ذلك التاجر فإذا وافق ذلك التاجر على الشراء ذهب ذلك الشخص إلى تاجر الجملة واشتراها منه ثم ضاعها من ذلك التاجر ويجتريه ثم يسلموا من تعاقد معه وهذا محارف أولي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندما إذا باع عليه سلعا غير معينة وإنما هي موصوفة بزمة تنظابط بالوصف فهذا يصح بشرط أن يسلم الشمن كله في مجلس العاقد ثم يحبت البديل يدمت المسلم إليه ويلهوه يعمل على تحصيله ثم يسلموا أولي صاحب في وقت خلوله وفي وقت خلول أجريه أما لو لم يسلم الفهم في مجلس العاقد إنه لا يصح لأنه يصين بيعدين بيديين قدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاري