6482- صفة بيع التورق وحكمه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

احسن الله لكم سائل عبدالله ألف ألف يقول ما حكم بيع التورق التورق وماصفته التورق اذا احتاج الانسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفائده او شراء شيء يحتاجه فانه يشتري سلعة من من هي عنده وفي ملكه يشتري لها بثمن مواجر ثم يبيعها على غير من اشتراها منه اذا حل الاجر يسدد الدين دصاحبه المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج إلا إذا وجد من يقريضه قرلا حسنًا فإنه لا يلجأ إلى التورق إذا لم يجد من يقريضه قرلا حسنًا و هو محتاج إلى نقود لا باس بمسألة التورق هذه سمية التورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الشيء الله في ما سبق اذا الحاجة إلى النقود هذه أجاز الجمهور و لكن الحاجة تدعو لها و يليس فيها ربة الحقيقة و إنما هي بيع و شراء و إن استعمل السلام فهو أحسن سلام جايز بالجمهور وهو أن تعجيل الشمن و تعجيل المثمن السلام هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حال لا يقضي الوافي مجلس العقد إذا احتاج إلى نقود لا فإنه يعمل مسألة السلام يعني يعقد مع شخص على سلع منظبطة بالوصاف و صوف في الذمة لتمنى نحال يقضيه في مجلس العقد و ينتفع به في حاجاته و إلى حل الأجل أحضر له السلع التي عقد عليها من المواصفات المنظبطة نعم