6642- حكم الزكاة في الذهب المستعمل للزينة
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله ويديكم وكنا بيدنا سواف فسألها عن خاج الزكاتي عنها فأنا الآن تقول في حيرة المستعمل فيها خلاف بينها للعل فجمهور على أنه لا تجب فيه الزكات نظر أنه أصبح من جملة المستعملات في
الملابس والمساكن والدواب ويذلك التي تستعمل والفريق الآخر يرى وجود الزكاتي بنا عن الأصم الزهب والفضل أنه تجب فيه الزكات ولما ورد من بعض الأدلة التي تستدلوا بها ورأوا أنها صحيحة
براءة الجمه والمجوفة لا نرى وجود الزكات الفريق المستعمل لكن من أراد أن يحتاج قيمتي الشك باليقين هذا أمر قيد إذا كنت مستنرة على تزكيةه كل سنة الزكة وستمر لي على الزكات ما انت تقدرين
على ذلك أنها لا أضرع للموخود من خلافها