6696- هل يسقط الحج عن المرأة إذا تعذر وجود المَحْرم؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله قيراً من سئلة السائل يقول فضيرة الشيخ يقول هل تسقط فريغة الحج بالنسبة للمرأة إذا لم تجد محرماً وإذا حجت المرأة مع مجموعة من النساء هل هذا صحية؟
لا يسقط الحج عنها مدامت تستطيع الحج بمالها تجد ما أمكينها من الحج إنه يجب عليها لكن إلا لم يكن هناك محرم تعذر وجوده وتوكل من يحج عنها ينوب عنها بأداء الحج ويشترت لنائباً يكون قد حج
عن نفسه أولاً ولا يستطع عنها الحج فإن حجت مدون محرم فهي آثمة وحجها صحيح إذا أدت مناسكه على الوجه المطلوب حجها صحيح لكن تاتم على عدم المحرم ولا يكفي جماعة النساء لا تكفي عن المحرم
أوليه صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تونن بالله واليوم الآخر أن تسافر الله ومعها محرم ولما أراد رجل أن يخزوها في سبيل الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النمراته وخرجت حاجه قال
له إذهب فهج مع مراتكنا