6727- حكم الزكاة في الآلات المعدة للبيع وكيف تُقَوَّم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فهذا سأل يقول فضيلة الشيخ شخص ان اشترى بعض الالات لكي يقوم ببيعها فيسأل عن زكات هذه الالات هل فيها زكات وإذا كان فيها زكات هل يخرجها على السؤال الذي اشترى به هذه الالات الالات أو غير الالات كل ما يريده الإنسان للبيع والشراء يكون من عروض التجارة من عروض التجارة إذا حال الحول على قيمته الذي اشتراه بها فإنه يخرج زكاته وذلك بأن يقومه على رأس الحول بما يساوي سواء ان كان ذلك مثل الثمن او اكثر او اقل الذي اشترابه لا يزكيها حسب ما اشتراها به وإنه ما يزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول قل لا او كذب