6941- حكم ضرب الزوجة ولعنها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يسأل السائل أبو عبد الرحمن ويقول ما حكم ضرب وشتل الزوجة وهل تطلق الزوجة إذا قامت الزوج بشتلها؟ "اللعن المؤمن" يعني في الإثم "كي قتله والعياد بالله" لا يزن أن يلعن الإنسان لا سيما من يرتبط به كزوجة وأولادها يجوز له أن يلعنه ولا يربيهم على اللعن ربيهم على الأخلاق الطيبة وعلى الكلام الطيب أما الظرب فأضرب للناشز الظرب إنما هو للناشز فقاط الثالثة "إن أمكن أن تنتهي عن النشوز هي الموعظة فإنه يكفيها" "إذا لم يكفي الوعض يهجره يعني يتركها لا يكلمها أو لا ينام معها هتترتد هذا الهجر" "إذا لم يجد الهجر يضربها ضرباً غير مبرح" "أما ضرب الزوجة في غير النشوز هذا لاهجوز"