7043- أحكام لقطة المال
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فهذه إذا كان لها شان، لها قيمة يُعرِفها سنة، يُعرِف بعلاماتها الفارقة، ما يُنادي عليها سنة، منظَع له كدأ من، حتى يجِل صاحبها، يُسلمها إليه، وإن تمَّة السنة وهو يُعرِفها، ولم ياتي
أحد، فإنه يستنفقها، تكون ملكًا له، ملكًا مراعة، لو جاء صاحبها أي يومٍ من الدهر، يدفعها إليه، لا إنسامة حبيها، وأما الشيء التافه الذي لا قيمة له، كالتمرى، والشيء اليسير، والعصى
القصير، والحبل الذي ليس له قيمة, رابس أن يأخذه، وانتبع به رأس الله عليه وسلم، تمرةً ساقطة الطريق، فأخذها، وقال لو، لو لأني أخشى أن تكون من الصدقة، لا أكلتها، دل على أن الشيء اليسير
ينتبع به الإنسان