7044- هل يسقط الصداق المؤخر بموت الزوج ؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله ليكم محمود محمد يقول فضيلة الشيخ رجل النات وعليه مؤخر صداق ولم يترك شيئا فهل يلزم الوالد أن يسدد هذا الدين أم يسقط عنه؟ الدين لا يسقط عنه أم قادي دمته ولكن إذا أراد الوالد أو غيره من أقارب أو غيره من المسلمين أن يسدد عنه يبريال دمته فهذا شيء طيب فيه أي رنو ثواب تبرو دمته بذالتناه