7182- حكم منع الزكاة بحجة إنفاقها على أولاده

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله عليكم هذا أبعوف يقول فضيلة الشيخ أبي لا يخرج زكاة مالة مع عدمي إنكاره لركني لركني الزكاة معللا ذلك بقوله إن زكاة مالة انفقها على عيالي وأبناء وأبني أيضا لهم مستقبلا ما حكم هذه الحالة وما نصيحتكم لأبنائها الذين يتعيشون من مالة لا يحل إنفاق الزكاة على الأولاد ولا على الآباء ولا جداة لا تحل زكاة المرء وصوله ولا لفروعه لأنه إذا احتاجوا يجب عليهم انه انفق عليهم المالة فلا يجعل زكاة وقاية لما له فانتم باللغوه لهذا الأمر لأنه ربما يكون جاهلا باللغوه أن هذا أمر لا يجوز وأنه لا بد من اخراج الزكاة وأنها لا تجزي إلى أولاده إنما الصدقات للفقراء والمساكين الى آخر الآية هي دين باق في ذمته فعليها نخرجه عن جميع السنوات التي مرت ولم زك فيها نعم