ما الحكم إذا قال الرجل لامرأته على سبيل التهديد إذا فعلت كذا فأنت طالق فهل يقع عليها الطلاق...؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أثى لوكم الله يقول إذا قال الرجل لمن رأته إذا فعلت كذا فأنت طالق وقال هذا على سبيل التهديد والتخويف وليس مراضه الجراق فهل يقع عليها الطلاق إذا فعلت ما نههن؟ مسائل الطلاق يسأل عنها في المحاتب يذهب المطلق إلى المحتمه الشرعية يذهب إلى الدارة الإفتاة الجهات العلمية الرسمية يذهب إليها أما درسناهم محلفة واحد طلاق