ما حكم إكراه زوج البنت أو الأخت على الطلاق؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أيضا نريد من سماحة الشيخ أن يوجه النصيحة لمن يجبرون أزواج بناتيم أو أخواتيم على الطلاق ويحتفلون بهذا الطلاق بعد وقوعي. كذلك لا يجوز أن يكره. لا يجوز يجبر الرجل على طلاق زوجته إلا عند القاضي. عند القاضي. إذا رأى القاضي إذا كان الزوج. إذا كان الزوج متعسفا في حق زوجته ووارا بها فإن القاضي وقلبت الطلاق فإن القاضي يأمروا بالطلاق. إزالة للورا يعنيها. فإن أبا طلق عليه القاضي ينهي موضوعه. أن إذا كان الزوج صالحا ومستقيما ولا يقول من النراعه. ولا يجوز إجباره على الطلاق. ولا يجوز. ولا يجبر أن لا يقع طلاقه. لأنه مكره. والمكره لا يقع طلاقه.