ما العمل إذا أوصى رجل بقطيع غنم بعد موته أن يكون هذا القطيع للأضاحي؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول السائل رجل أوسى بقاطع غنم بعد موته أن هذا القاطع يكون للأضاح فما العمل علم بأنها كثيرة هل تنفذ الوصية أم تباع وتجعل في مصارف الخير؟ ليس له أن يوصي إلا بالثلث لا تنفذ الوصية إلا بالثلث وما جاد عن الثلث فإنه للورة إلا إذا أجاز الورة الوصية بأكثر من الثلث فلبس أما إذا لم يجيز فليس للميت إلا الثلث فأقل وتصرف كما أوسى بها تدبح أضاح كما أوسى بها تنفذ الوصية لأن ذبح الأضاح قربه للله عز وجل فيه أجر تنفذ وصيته بلاله اشتركوا في القناة