ما الحكم إذا أوصت امرأة أن يكون ثلث مالها في سبيل الله فقاموا بتوزيع الثلث في الأضاحي؟ للشيخ الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وهذا سائل يقول امرأة أوسط أن يكون سلسة مالها في سبيل الله فقامت ابنتها المسؤولة عن الوصية فوزعت السلسة في الأضاحي فهل يجوز فعلها فعل هذا وإذا كان لا يجوز فمالعمل لا يجوز النتجعل
السلسة كله في الأضاحي تجعل بعضه في الظحية والباقي توزع على فقراء والمشاكين ولا تحصر في الأضاحي اتضحي عنها لأن الظحية عبادة وبها أجر ولكن الباقي توزع على فقراء والمشاكين