ما حكم خرق أذن المولود، وتعليق حلقة نحاسية فيها باعتقاد أنها تبقي المولود حيا؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول السائل عند بني قوم عادة وهي أن المرأة منهم إذا مات لها عدة أبناء على التوالي فإنها تخرق أضن المولود الجديد وتعلق فيه حلقة نحاسية يزومون أنها تبق المولود حين فما الحكم بارك الله فيكم هذا من عمر الجاهلية هذا من عمل الجاهلية الباطل والاعتقاد الباطل ولا يجوز هذا العمل لأن هذا من تعليق التماين التي يتقابها العين ويتقابها المرض وهذا من دين الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من تعلق تميمة فلا أطلق ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا رأى رجلا في يده حلقه أو حلقه من صهر هذه الحلقة أو هذا الخيط يتقيبها الحمى يظن أنه يدفع الحمى فقال صلى الله عليه وسلم إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو متى وهي عليك ما أفلحت أبدا وعادات الجاهلية حلقة الحلقة حلقة الخيوط حلقة التماين كل هذا من أمور الجاهلية المخالفة للعقيدة العقيدة التوحيد إذا طال هذه الأشياء لأنها تخل بالعقيدة تخل بالتوحيد الواجب على المسلمين أن ينبذوها وأن يحذروا منها غاية الحذر