هل يجوز أن يبيع المستدين السلعة للدائن بأقل من ثمنها؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول السائل رجل يستدين من رجل آخر مبلغا من المال يشتري به بضاعه ثم يبيع المستدين للدائن أقل من ما يبيع للناس هل هذا جائز وجزاكم الله خير؟ نعم هل هذا جائز وجزاكم الله خير؟ ثم يبيعها على البايع الدائن بثمن حال أقل هذا ربا في صورة البيع وهو مسألة العينة نعم