ما حكم بيع العطور المشتملة على الكحول؟ للشيخ الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل يسأل عن بيع العطور التي فيها كحول؟ إذا ثبت فيها كحول، يعني خمر وأنه تسكر إذا شربت، لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأن الخمر، والخمر يجب تلافها، ولا يجوز بيعها، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، ولا عن بائعها وأكل ثمنها، فالعطور التي تسكر هذه حرام، لا يجوز بيعها، بل يجب تلافها، إذا كانت لا تستعمل للسكار، وإنما تستعمل للطيب، ولم يثبت أن فيها، لم يثبت، وإنما شائعة فيها كحول، ولم يثبت، هل أصل الإباحة والحمد لله، الأصل العطور الإباحة، حتى يثبت فيها كحول، وأنها تصل إلى حد الإسكار لمن شربها، نعم