هل يجوز لمن كُلِّف بدفع مبلغ معين للمحتاجين أن ينفق هذا المال على نفسه؛ لأنه محتاج؟ #فتاوى الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
كلفني رجل بإعطائي مال لطالب علم محتاج وقال خذه أنت لو كنت محتاجا فأخذت بعضا منه والبعض الآخر بقي فهل يجوز لأن أأخذ الباقي علما بأنني أستلب مقافة أقرابة أربعمائة ريال والباقي عند
مائة ريال يجوز بشرطين أولا أن يكون أذين لك أذين لك بذلك إن كنت محتاجا فأخذه وإلا أعطاهه لان وانت محتاج لك أن تأخذه هذا الشرط أن يكون أذين لك الشرط الثاني نبهن علي أن يكون محتاجا
وإن كان غنيا فلا يجوز لهاله إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجوزه ياخذ الصدقة التي للخقراء نعم