ما حكم من كتب على نفسه إقرارًا أنه إذا تزوج على زوجته فإنها تكون طالقًا طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

جزاكم الله تعالى خيرا وهذا سائل يقول حصل خلاكم بيني وبين الزوجتي بسبب التعدد وكتبت على نفسي قرارا كالصلح أنني إذا تزوجت عليها طلقت طلاقا بائنا لا رجعت فيه ونية بهذه الجملة أنني سأطلقها ولا أراجعها حتى تنتهي عدةها وليس في نية ثلاث طلاقات لأن أعلم أن طلاق الثلاث لا يجوز والسوال هو أنني ومن فضر الله قابلت زوجتي بالتعدد وبعد ذلك فهل يسقط هذا الشيء هل شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها شرطت عليها في العقد يوم يعقد عليها شرطت عليها أنهما يتزوج عليها هذا الشرط صحيح لكن لا يحرم عليها الزواج له يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة ويكلها الخيار هي إن شاءت بقية وإن شاءت فسخة لا يلزم ولا يصحب