رضع من أخته، فهل أخت زوجها عمته، وهل يكون مَحْرَمًا لها؟ #فتاوى الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول ربعت من أختي فهل أخت زوجها عمتي ويجوز لي القشف عليها وإذا لم أفعل فهل هذا من قطعة الرحيم؟ نعم إذا ربعت من أختك فإنك تكون ابن الله وإبنى لزوجها من الرضاع واختز زوج تكون عمتي لك من الرضاع للمحرمية وأما الصلاة فلا تدخل فيه ليست من الأقارب الصلاة للأقارب والمرضعة ليست من الأقارب وليست من لو الارحام لها حق المسلمين لها حق المسلمين العام نعم