ما النصيحة لمن يفتي فتاوى شاذة وينتسب لطلبة العلم؟ للشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول السؤال من شقي النريد نصيح من سماحة الشيخ حول الذين ينتسبون العلم.
وطلبت العلم يسترون فتاة وشاذة.
وايضا النريد بيان الحكم فيما يتعلق بمسألة اطلاق لان هناك من تكلم وقال انه لا يقع باللفظ إلا بالكتاب عند القاضي.
الفتوة لا يجد للنسان ان يهتي الا إذا كنت إذا كان عالما إذا كان عالما يعرف الحكم الشرعي بانكتاب الله ومن سنة رسول الله واحتجي إلى الفتوة واحتجي إلى الفتوة ولم يكن هناك من هو افضل
منه او علم منه فإنه يفتف هذه الحالة للحاجة ولا تبقى المسألة ليس عليها جواب والناس بحاجة للجواب وانما هو طالب علم او يقرأ في الكتب ويتعالم ويجعب انه عالم مهما عند علم يقرأ في الكتب
ويقلد ويحكما فيها فقط اذا لا يجيز له ان يفتح وفي عافية يكل الفتوة إلى من هو أهل لها والفتوة مسؤولية همام الله سبحانه وتعالى لا فظن ان كفتيت راحة المسألة ستوقف بين يدي الله يوم
القيامة ويسألك عن ذلك وإذا افتيت بفتوة الخاطئة فإنك تظل المستفتي وتوقعه في الخاطئة وتتحمله يوم القيامة فهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة ولا يفتي بهواه وبما يجيز للناس يصلح للناس
يتلمس الرخص والمخارج هذا لا يجيز الفتوة مسؤولية عظيمة ولا يجيز الإنسان انه يدخل فيها ويحمل نفسه ما لا يطيقه ويظل المستفتي يوقعهم في الخطأ يحمل ووزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار
الذين نظلونهم بغير علم لا سأما يزرون فالمفتي إذا سؤل فإنه يستحظر مقامه بنا يدي الله وكيف يجيب يوم القيامة إذا سأله الله عن ذلك يستحظر هذا ولا يدخل نفسه في المهالك والورطات و الله
قد عافاه من ذلك وأما الطلاق فإذا تلفل به إذا تلفل به وقع إلا أن يكون ليس عنده عقل ما عنده عقل أو كان مكره على ذلك هالحفافها دين الحالاتين لا يطع في حالة إذا لم يكن عنده عقل أو حالة
إذا كان مكره ولا يمكنه التخلص إلا بالتلفل بالطلاق بقاتين الحالاتين لا يقع الطلاق لأنه لم يصدر عن عقل ولا عن مختار وأما معد ذلك فإنه يقع ولو لم يكتب فهذه الفتوة خاطئة مئة بالمئة
وتظليل للناس