ما حكم نقض أحكام القضاء الشرعي من أجل إتمام الصلح العرفي بين الخصمين؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

احسن الله لكم صاحب الفضيلة وهالسائم يقول حصل عندنا مضاربة بين اشخاص ثم تحولت المعامة الوقاضي وحكم على المعتدين بالسجن والجلب إلا ان بعب أفاد القبيلة قالوا لا بد المجلس صلح بين الطرفين وهذا المجلس لا يخل من دفع دفع مال كبير للشخص المضروب والسؤال ماذا تقول لها أولئ الذين لم يقنع بحكم القاضي وهل فجوز مساعدة المعتدين بالضرب بأن أساهم معهم بدفع هذا المال ما دام قد انت هؤلاء المحكمة وحكمت فلا بد من تنفيذ حكم القاضي ولا يجوز تغيير أو الاعتراض عليه لا يجوز هذا ولا يزل هؤلاء لم تدخلون في احكام القضات وينقضونها وراهم معرضوا الصلح قبل إذا كانوا صادقين وراهم معرضوا الصلح قبل أن يتقدموا إلى المحكمة ثم الصلح ما يكون عن إجبار الصلح ما يكون عن تراضي تراضي الطرفين ولا يجبر أما هؤلاء يجبرون ويلزمون بغرامات هذا حكم القانون حكم الطاقوت لا يجوز فأولا لو أصلحوا بينهم قبل يذهبون وثاني إن يكون الصلح بالتراضي لا بالإجبار ولا بموجب الأنظمة القبالية وإنما يكون الصلح على ضوء الشريع كما قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحة أحلى حرامة أو حرامة حلالة وإجبار على الصلح هذا أحلى حرامة وحرامة حلالة فلا يجد وثالثا ما دام الأمر إنتها إلى المحكمة وحكم فيه فليش لياحد أن يعتلف عليه إلا إذا تنازل صاحب الحق إذا تنازل صاحب الحق باختياره هو ألا بس أما إذا لم يتنازل فلا بد من تنفيذ الحكم الشرح نعم