ما هي النوازل التي يُقنت بها؟ وهل يشترط استئذان ولي الأمر للقنوت؟ وبماذا يُدعى في القنوت؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة أسلة عديدة وردت في حكم القنوط في النوازل من جهة ما هي النوازل التي يقنط بها وهل يستردوا استئذان ولي الأمر في ذلك بمعنى هل يفتقروا في القنوط إلى إذن ولي الأمر وما هو فقه القنوط من حيث الدعاء الذي يدعى به وما لا يدعى به إما عدو يحاصرهم أو شدة من الشدائد أو أمراض وبائية غير الطاعون طاعون لا يقنط من ناجله لأنه حدث في عصر الصحامة ولم يقنطه لكن غير الطاعون من الأوبئة الفتاكة أو العدو الذي يداهم البلد أو العدو الذي يضع المسلمين حين يدن يشرع القنوط ولكن لا بد أن يكون بفتوى لا بد أن يكون القنوط بفتوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الافتاكة لأنهم هم الذين يقدرون النوازل ويعلفون متى يقنط و متى لا يقنط هذا إلى أهل الافتاة الموكل إليهم الفتوى وولي الأمر يعممها أو الوزارة شعون الإسلامية تعمم الفتوى على المسالد وصفة الدعاء يدعو للمسلمين بالفرج أو إذا كان من عدو يدعو على العدو يدعو للمسلمين ويدعو على العدو ويدعو على الكفار ويلعنهم بعدما رفع رأسه من الرقوع نركعة الأخيرة من صلاة الفجر وأما أن الإنسان يدعو بنفسه في صلاته بالليل أو في وطره أو غير ذلك نسمعهم منوع من الدعاء يدعو لإخوانه المسلمين وفي صلاةه وفي خارج صلاته الدعاء لسما منوعه إنما الكلام على القنوة الذي يكون في صلاة الفجري أو غيرها من الفرائه هذا لا بد يكون بفتوى من أهل العلم لأنهم اللي يعرفون النوازل ويعرفون متى يقنط و متى و متى لا يقنط هي بالمسألة فوضى نعم السؤال يشير بعض فلا بالعلم إلى الخلاف الذي يذكره بالفقها في القنوة هل هو خاص بالإمام أو بنائبه أو بإمام الجماعة أو بكل مصلي والسؤال هل حكم الحاكم وحكم لي الأمر يرفع الخلاف بمثل هذه المباحث هذا أجبنا عليه وقولنا أن ما هو من حق كل إمام إنه يقنط إلا بفتوى من أهل العلم وتعميم من قبل و إلا تجم الفوضى و يحصل الفوضى و كل من زيع العلاحة صار يدعو عليه في صلاة الفجرة و يحمل الناس إنهم يدعون عليه لا ما يصلح هذا نمور ما يفوضى ليرجع فيه إلى أهل العلم قال الله تعالى و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستم بطوناه منهم لا هدد الأمر لها ضواضط لها مراجع وأما قضية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف هل ما هو بس في القنوة هل في المساعي الخلافية كلها إذا كانت المسألة فيها فيها و حكم القاضي برأي من الآراء إنه يلزم يلزم التنفيذ القضاء إلا إذا كان مخالف للدليل إذا كان القول الذي حكم به مخالف للدليل مخالف للدليل الصحيح فهذا لا يجوز تنفيذه يجب نقضه لا يجوز تنفيذ القضاء المخالف للدليل الصحيح أما إذا كان الأمر محتملا المسألة فيها خلافه و لم يترجح أحد الرأيين بدليل الصحيح و حكم الحاكم بأحد القولين فإنه يلزم العمل به يلزم العمل به هذا معنى قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف نعم