هل من حق الولد على والده أن يحججه ويزوجه؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نحسن الله عليكم صاحب الفضيلة هذا السام يقول هل من حق الولد على والده أن يحججه ويزوجه؟ فهل لم يحصل عليه فلا حج عليه ولا يلزم الولد أنه يحججه إلا من باب المعروف والحسان واما تزويد واما النفقة واما التسكين والكسوى هذه تجب للولد إلى أن يستغني إلى أن يستغني بالكسب ويجد ما يمفق به على نفسه وإلا فنفقته على والده قوله تعالى وعلى الولد وعلى القوله سبحانه وعلى المولود له لسقهنه وكسوتهنه يعني مرضعات كسوتهنه بالمعروف إذا كانت أجرة المرضع على الولد لأنها ترضعه فدل على أن النفقة على الولد النفقة على الولد لولد إلا أن يستغني واما الحج فليس هو من النفقة وإنما هو أمر يتعلق بالشخص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا استطاع الإبن أن يحج للله هو وجب عليه ذلك نعم