هل يجوز للحاجة أن ينفرد المأموم ويكمل صلاته؟ للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز إذا أطال الإمام وأنا لا بد لي من مفارحته لحاجة؟ هل يجوز أن يوي الصلاة مفرداً وأكملها وحدي؟ نعم إذا عرض للمأموم عاله يقتضي إنه ينفرد مثل مرض أصابه مرض ولا يستطيع أنه يستمر له أن يعينه الانفراد وكمل صلاته خفيفة هو يخرج أو أنه خشي على تلف ماله أو ضياء ماله إن له أن ينفرد ويكمل صلاته ويسلم ويذهب لحفظ ماله وما أشبه ذلك من العذاق أو خشي إنه تفوته الرفقه بسافر خشي إنه إذا استمر مع الإمام الرفقه سافرون وله أن ينفرد ويكمل صلاته ويلحق برفقه للسافر نعم