هل يجوز لناظر الوقف في المسجد أن يتصرف في الباقي منه في أوجه الخير الأخرى؟ للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلا أن يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في أوجه الخير الأخرى في المسجد؟ لا ما هوقف على المسجد يرصد للمسجد لحاجة المسجد يرصد لصيانة المسجد وحاجة المسجد وإذا كان المال كهيرا يفيد عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد آخر في نظير ما وقف له الواقف أما أن يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الواقف ما يجوز يصرف فائذ الوقف إلا في مثله إلا في مثله في مسجد مثله مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها أما أن يصرف لغيرها فلا يجوز هذا