هل يلزم الأب العدل بين أولاده ويعطي المحتاج وغير المحتاج؟ للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً فهل يلزمه العدل وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين العدل في العطية والتمليك حما النفقة فيعطي كل واحد قادر حاجته ولو كان بعضهم أكثر حاجه ما يخال النفقة ما يشترط فيها العدل وعطي كل واحد قادر حاجته ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع اللي يرضع فالعدل إنه يعطي كل واحد قادر حاجته فقط واليحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداقي ويكتبه ويحبسه فلا هذا من النفقة هذا الزواج من النفقة فالنفقة ليس فيها عدل بمعنى المساوات وإنما فيها إعطاء كل واحد قادر حاجته وتختلف حواج الأولاد أصدقى الكبير والصير وشالباقي باقي السؤال أمد وكذلك الدين إذا كان ولده معسل ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين ولا يلزم أنه يعطي الثاني يعني أن هذا حالة ما هي بحالة تمليك هذا حالة تخليص لولده من الدين فهذا لا يعطي الآخرين مثلهم إلا إذا كانوا مدينين ولا يقدرون يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الآخر أما إذا كان حدهم غاني ويقدر يسدد واحد فقير ومطالبهم وملايق إنه يسدد عنه ولا يسدد عن الآخر الغني أقول فضيلة الشيخ فالحاصل أن الغابط في هذا التمليك عطية التمليك أما الإنفاق سداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك هذا من قضاء الحاجة فقط