هل يجوز إلغاء الوقف دفعًا للضرر؟ للشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أراد شخص أن يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه والمتبع في هذا البلد أن الدولة سيطر على المساجد وقد تعين إماما أو مؤذنا من المبتدعة أو قد يكون واقعا في الشرك الأكبر السؤال، هل هذا الشخص إذا حصل ذلك أن يلغي هذا الوقف دفعا لهذا الظرر وهو إمامة المشرك مثلا أو المبتدعة؟ إما كان يبعا أمر أرض ويجعل مسجد حدر وبيتن فوق هذا ما يجوز ابتداء أما إذا كان مبنى قائم من أدوار وجعل الدورة تحت عدله وأصلحه وسوى مسجد فهذا لا بأسبه هذا لا بأسبه وهذا محسن ولا يجوز له بعد ذلك أن يلغي وقفير فهو بذمة من من يتصرف في تعين الآيما هو محسن ولا على المحسنين من سبيل فيبقى المسجد ولا يلغي وقفية من أجل الإمام، فالإمام يروح يمكن يوم سنة يروح يجيب الله إمام أحسن منه وهو بذمة من عينه وأما الواقف وهو علانيته علانيته الخير نعم