[533 -2802] إذا ضُحِّي عن الوالد المتوفى، هل يمسك ورثته عن أظفارهم حتى يضحى عن أبيهم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نقول فضيلة الشيخُّ فَقَكُمُ اللَّهَ تُوفِيَ وَالِدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ الْعَانْ نُضَحِيْ عَنْ فَهَل يَجُوْزُ لِوَالِدَةِ أَنْ تَا أَخُذَ مِنْ أَظْفَارِهَا وَكَذَالِكَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةَ هل يَا أَخُذُونَ مِنْ أَظْفَارِهِمْ؟ الذي يخرج الوضحة من ماله عنه أو عنه وعن غيره هو الذي يمتنع أما من يضحها عنه فهذا لم يريد في الحديث فلا باس إنه يأخذ مدام النموظ هو الذي يدفع الوضحة ويذبح الوضحة من ماله فهذا لا مان عنه يأخذ إنما الذي سيذبحها من ماله هو هذا هو الذي يمتنع