[212 -3022] إذا مسح على الخفين، ثم خلعهما هل يبقى على طهارته؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وضهرة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الإنسان لا بس للخفين ومسح عليهما ثم خلعهما وهو ما زال على طهاره فهي يجوز له أن يصلي. . لا تبطلوا الطهاره لأنه أجال المنسوح واللهرة الرجل هيجب غسلها لأن العذر زال وهو البقاء نعم صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزه الله بالتوحيد والسنة