[121 -2802] إذا مسح على الجورب، ثم أراد أن يلبس جوربًا ثانيًا، فهل يلزمه أن يُعيد الوضوء؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا مسح على الجورب ثم أراد أن يلبس جورب ثانيا فهل يزمه أن يعيد الوضوع مرة ثانية؟ إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جورب آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول فإلى أراد يمسح يخلع على الإضافي هالا ويمسح على ما بدأ المسفع عليه من الأول يتعلق الحكم به أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المس فإنه يمسح على الفوقاني إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به يمسح عليه ويزيل الذي فوقه