[2285- 4717] هل على المرأة عدة إذا مات زوجها وهي نفساء؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليه وسلم احتلوال بقول السائل انه فساء الى مات عنها زوجها وهي في نفاسها هل عليها عدة نعم بلسط يانها زوجة لدينا متوفون منكم ويلارونا زواقب اتربصنا ينخسين اربعة عشر وعشر عى فى الى مات زوجها وهي في النغاس تعتد باربعة عشرة ايام لهذه الآية انما لو مات زوجها وهي سامل ووضعت الفمل فهذا اختلف العلمى هل تخرج من العدة بالوضع؟ بقوله تعالى وولاة الاهمان اجل هنى يضعن فملاون او لا بدي من اربعة اشر عشر اشرة ايام؟ بقوله تعالى واللدينا متوفون منكم ويلارونا زواقب اتربصنا الى افرالها العلمان اختلفون في هذا على قوله اذا كانت مات زوجها ويثامل اما لو مات زوجها بعد ما وضعت فى الى هذا الى اجمال تعتد باربعة عشرة ايام نعم