[690 -2802] قول المعلق: الأوراق النقدية حكمها حكم الدَّين فلا تأخذ حكم عروض التجارة أو الذهب والفضة!
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن تلك الوراق النقديه ليس حكمها حكم عروض التجارة ولا حكم الذهب والفضل وإنما حكمها حكم الدين فهي صكوكم بديل حكمه؟
وإنما حكمها حكم الدين حكم الدين؟
أذرأ يهولأ ما هو صحيح حكمها حكم البديل غيب بديل عن الزهب والفضل له حكم المبدل منه هي تقوم مقام الزهب والفضل