[723 -2802] ذكر ابن تيمية أنه يُعطى الولد من زكاة أبيه إذا كان مدينًا، فيُعطى لدينهِ لا لنفقتهِ!

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعطى الولد من زكاة أبيه إذا كان مدينا فيعطى لديه لا لنفقته فلا ذا القول صحيح له وجه هذا له وجه ما يعطيه للنفق وإن ما يعطيه للسداد الدين إذا كان معسرا فهو من الغارمين يدخل الغارمين والغارمين هو غارم لنفسه فلا هو وجه فتو الشيخ لا هو وجه لكن الملهب أنه لا يعطى مطلقة نعم