[2553 -2802] هل يجوز للوكيل في توزيع الزكاة دفعها لأبيه إذا كان فقيرا

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إنني انفقوا على والدي ومرحوالي شهرين ولما استطيع نعطيهم شيئا ثم جاءتني زكاتهم فعطيتوا الوالدة جزءا منها فما حكموا فعلي هذا وهل تبرأ دمة المزك بفعلي هذا؟ إذا وكلت في لفع زكات فلا تقول منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك لا يوجد لك هذه محبك انت أمين لا تأخذ منها شيئا لك ولا لوالدك ولا لوالدك إلا إذا كان صاحب زكات قال عطم منها والدك لا بس