[3739- 4717] هل تجب الزكاة في الدين الذي على معسر وهل يجوز إعطاؤه من الزكاة ليرد لي الدين؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أقرض تمالاً لصاحب واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام وهذا الأمر منذ أربع سنوات ولم يعيد لي مالي وهو عاجز عن أرجاعه يقول هل علي زكاته في هذا
المال وهل يجوز أن أعطي زكات مالي لصاحب هذا ليرجع علي الدين مرة أخرى إذا كان ذوفسرة فنضعة إلى ميسر وأن تصدق قيوله إن أسقطته عنه فألا أحسن وإلا يقل لأحوال أنظره وأنه زكات فلا تجب فيه
زكات حتى تقبضه لأنك لا تدري هل ياتي أو ما ياتي وإذا قبرته فزكه عن سنة واحدة ومما يقاوه من زكات من زكات مالك من آجلي أن يوسدد لك فهذا لا يجوز لمصر زكات هل تصدق زكات لأنه سترجع لك
أنت نوعها ترجع لك لا تكون زكات نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم