[273 -2802] ما حكم تنويع الإمام في الصلاة بالقراءات السبع؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الآيمة يكون متقنى للقراءات السبع فهل هو أن ينوع في القراءة على المعمومين في الصلاة؟
لا هذا لا يجوز ينوشوش على المعمومين ينوشوش على المعمون ولا يجوز التنوع يلازم قراءه واحد وهي المعمول بها في البلد يقرأ بالناس في القراءة المعمول بها في البلد هذه البلد المعمول بها
في البلد وهي قراءة حفص وغالب البلاد الإسلامية قراءة حفص أما إذا كان بلاد يقرأون بقراءة ورش أو قراءة نافع أو قراءة لا بحس يقرأ بالمألوف عند آهل البلد ولا يشوش على الناس أو نوع
القراءة كما يقول نعم وهذا صادر فيه فتوى صادر فيه فتوى من اللجنة دائما منع قراءة غير قراءة حفص نعم