[657 -2802] هل يجوز للصائم أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المغرب إذا تاقت نفسه للطعام ولم يأخذ نهمته؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

تقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طاعم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء هل هذه الحديث وما في معنىها يجوز الاستدلال بها على عدم وجود صلاة المغرب على الصائم إذا قامت الصلاة قبل أن يأخذ نهمته من الطاعم وإن فاته شيء منها أو فاته كلها فهو معدور في هذا عمل أنزل حديث إن كون يروح للصلاة وهو مشوش البتر ونفسه معلقة بالطاعم فدلعا يحضره الكشوع والطمانين بالصلاة والمطلوب الكشوع والطمانين بالصلاة وإجالة العوائق التي تعوق الكشوع لكن أنا أقول لا ينبغي حبار العشاء عند الافتار من الرمضان لا ينبغي حبار عند الافتار يكتفى بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل رطبات ويشرب عليها ما وإن لم يجد رطبات يأكل تمر إلا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ما ويخرج ثم يرجع ويتعشق إذا عود نفسه على ذلك لا يتقل على العشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم